مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩

29

-

فافهم معانى ما وصفت لك، وانظر فيه، واعرضه على أهل العلم من المسلمين وآثارهم، وان كنت قد وطئت فى ذلك أثرا، أو سمعت فيه خيرا فأحب أن تفيدنى ذلك، ولو سمعته من العامة، أمن ضعفاء الاستقامة فان الفائدة هي نجد البغية التى تشبه معنى الحق، والله الموفق للصواب.

* مسألة: عن أبي سعيد، وقال في الأقلف: اذا كان له عذر يخاف على نفسه ان اختتن أنه معذور فيها الا أن يأمن على نفسه، ويكون في الولاية، وتجوز شهادته ولا يصلى خلفه، لأنه يقطع الصلاة

وكذلك يقطع ممره الصلاة، ولا يصف في صف المختتين، ولا تؤكل ذبيحته ولا يناكح، لأن هذا ليس فيه اضطرار له الى ذلك، وكل ما لم يكن فيه فأحكامه فى حال عذره أحكام الأقلف الذى لا عذر له، ولا يدخل المسجد ولا وصف قدام النساء، ولكن يصلى فى البقاع الطاهرة في غير المساجد.

*

مسألة: وقال أبو سعيد في الأقلف البالغ من أهل القبلة: اذا

كان له عذر في ترك ختانه أنه اذا مات على ذلك صلى عليه، وتجوز ولايته،

ويقبل بين عينيه، وتجوز ذبيحته له ولا لغيره

قلت له: فان أرادت دابته أن تموت أله ذبحها اذا لم يجد أحدا؟

i.

•

يدعها تموت ليس في ذلك اضطرار

قلت: فيجوز حجه؟