مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠

قال: لا يجوز حجه.

قيل له: فتجوز صلاته أم لا؟

قال: انه قد قيل تامة وعليه ذلك. معي

قيل له: فهل يقطع الصلاة؟

يقال: معى انه كذلك

قيل له: فيدخل المسجد؟

قال: معى

انه كذلك

•

قيل له: فيجوز أن يزوج حرمة يلى تزويجها؟

قال: معى انه كذلك، لأنه من أهل القبلة، قال: وأن صلى في موضع فصلوا عن يمينه أو شماله، ثم علموا بعد ذلك أنه أقلف كان عليهم البدل.

* مسألة: قال أبو محمد: الأعجم يتزوج له وليه، فاذا دخل بها الأعجم لزمه الصداق فى مال الأعجم، وليس له أن يطلقها، وجائز لولى الأعجم أن يزوجه اذا رأى أن ذلك أصلح، ولا يلزمه الصداق الا بعد الوطء، فان مات قبل أن يطأ فلا صداق عليه، وأما اذا وطئ فالصداق

في ماله

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: واذا ارتدت المرأة وتزوجت