الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١-
-
فى أهل الحرب، ثم أسلما فهما على نكاحهما، وأيهما أسلم قبل الآخر وأدرك الزوج زوجته لم تزوج فهما على نكاحهما، ولو خلا لذلك سنون
كثيرة ما لم يتزوج الزوج أربعا، أو يتزوج امرأته في الشرك
*
مسألة: قال أبو معاوية: ان امرأة المرتد تخرج من غير طلاق
اذا ارتد وتعطى صداقها من ماله
مسألة: نصراني كان تحته نصرانية فأسلمت المرأة،
زوجها أن يسلم؟
وأبي
قال: يفرق بينهما: ولها مهرها كاملا ان كان دخل بها، وان لم يكن دخل بها ردت ما أدى اليها. قال الربيع كذلك وقال من قال: ان أسلمت النصرانية قبل أن يدخل بها زوجها فلا صداق لها، لأنه لم يجئ الطلاق
من قبله
مسألة: قال أبو سفيان: قال أبو عبيدة في النصرانية تكون
تحت النصرانى فتسلم المرأة أن الاسلام لا يزيدها الا خيرا: أن لها صداقها منه كاملا الا أن يكون خمرا أو خنازير فانه لا يحل له، لعله لها
أن تأخذه.
* مسالة: وسألته هل يتزوج المرجل اليهودية أو النصرانية
على المسلمة؟