مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢

-

قال: لا بأس بذلك.

مسألة: ومن زنى بامرأة فى الشرك ثم أسلم فله أن يتزوج

بها، فان كان زوجها وهما مشركان ووطئها فى الحيض أو في الدبر، ثم

أسلما؟

فعن ابن محبوب أنه قال: عسى أن يكون كزناه بها في الشرك ورآها

له حلالا

•

مسألة: ومن الدلالة على أن نكاح أهل الشرك صد صحيح

قوله

تعالى: (وامرأته حمالة الحطب (، وان لم يكن نكاحا تاما لم يقل الله سبحانه وتعالى: (وامرأته).

مسألة: وليس المسلم أن يتزوج بمجوسية اذا أسلمت جبرا، وكذلك المجوسى ان أجبر على الاسلام لم يحل لمسلمة أن تزوج به

مسألة: لا يحال بين أهل الذمة أن يتزوج بعضهم في بعض، وقال أبو عبد الله: إذا تزوج نصرانى ويهودى بمجوسية فكره ذلك أحد من اليهود والنصارى، ورفع ذلك الى المسلمين منعوه تزويجها، وان كان قد دخل بها فرق بينهما، لأنه لا يجوز أن يتزوج مجوسى بامرأة من أهل

الكتاب