الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣قال أبو على الخراساني: اذا أراد المجوسى تزويج يهـ ودية ورضيت به، وكره أبوها ذلك، فان المسلمين يجبرونه على أن يتزوجها،
لأنهم أهل شرك، ولو أراد أحد منهم أن يتزوج بعابدة وثن لم يحل المسلمون بينهما اذا رضيت به
مسألة: ومن أقر بالزنى بعد اسلامه من أهل الشرك فلا حد
عليه محصنا كان في شركه أو بكرا.
مسألة: وعن أبي عبيدة أنه قال: طلاق النصرانية تطليقة
واحدة، وقال عن الربيع: ثلاث تطليقات
??
مسألة: وعن رجل تزوج نصرانية وأشهد على نكاحه قوما
مسلمين غير أنه لم يشترط عليها ما اشترط على النصرانية؟
قال: النكاح جائز وهى امرأته يجبرها بالشرط، فاذا أقـ
أمسكها، وان أبت فارقها
مسألة: وقال الوضاح لابن عقبة، ومحمد بن محبوب،
وبشير بن المنذر في امرأة يهودية غاب عنها زوجها وراء البحر،، ثم أسلمت أنها تزوج، ولا ينتظر زوجها اذا كان خرج مشركا؟
قال أبو سعيد: اذا انقضت عدتها ان كان دخل بها فمعى أنه كذلك.
(م 3 - الخزائن ج 7)