الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩-
قال: فان قال قائل: انه ليس بمستمتع منها الا بولى وشاهدين، ثم
لا طلاق بينهما ولا ميراث، ولا عدة، قيل له: فما هذه المرأة أزوجة هي أم غير زوجة؟
فان قال: ليست بزوجة فقد حرم الله كل نكاح غير التزويج وملك اليمين.
فان قال قائل: هي زوجة، قيل له: وأى زوجة دخل بها لا ميراث لها ولا عدة عليها فقد بين الله المواريث بين الزوجين، فقال تعالى:) ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعـ وصية توصون بها أودين).
وقال: وقد فرض الله العدة فقال: (يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة (ثم فسر الله العدة في الحامل والجارية
التي لم تبلغ المحيض والموئسة التي قد أيست من المحيض والتي تحيض
فقال: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وهو ثلاث حيض
وقال آخرون: ثلاث أطهار والنساء تأخذ بذلك، بل هن ثلاث حيض وقال تعالى: (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن).