الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤-
44
لا يجوز النكاح به وهو أربعة دراهم، وصح لأنها قد رضيت لنفسها بأقل مما قال الفقهاء أنه لا يجوز به النكاح فرددتها الى أقل مما قالوا يجوز به النكاح وهو أربعة دراهم.
فاذا انقضى الأجل فسكنت وأقامت معه فوطئها على ذلك فهى
زوجته، وليس انقضاء الأجل مما يحرمها عليه أن تطلب شيئا، وسكنت
فلم تطلب شيئا بعد انقضاء الأجل، حتى وطئها فليس لها الا أربعة
دراهم
وان هي لما انقضى الأجل قالت له: انما أخذتك بهذا الصداق القليل الى هذا الأجل، فان كنت تمسكنى فلا أرضى الا بعشرة آلاف، فان هو تركها فلا تبين الا بطلاق، وعليه أن يطلقها وعليها العدة ولها النفقة والسكن ويتوارثان ما كانت فى العدة، وان هو أراد أن يمسك بها فانما عليه كان وسط صدقات نسائها، فان لم يكن لها نساء وكصداق فصداق مثلها ليس له أن ينقضها من ذلك، ولا لها أن ترد عليه، وتكون الأربعة داخلة في صداقها، وتكون زوجته يتوارثان ولا تخرج منه الا بطلاق.
-
نسخة
قال: وان طلق في الأجل لم يكن عليه الا أربعة دراهم، وليس عليه أكثر من ذلك، يسلمه اليها، وعليها العدة وعليه النفقة والسكن حتى تنقضى العدة، وان مات أحدهما وهى فى العدة توارثا.