الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥45
-
قال كذلك اذا تزوج الرجل امرأة بصداقها الى سنة فان خلا لها سنة فطلقها اعتدت وعليه النفقة والسكنى ما دامت في العدة وتوارثا ان مات أحدهما وهى فى العدة وسلم اليها صداقها، قال: وان هو
أمسكها فذلك شرط باطل، والنكاح ثابت وهي امرأته والصداق عليه
وكذلك أقول في رجل تزوج امرأة على صداق عشرة دراهم على أنه لا يرثها ولا ترثه، فنظرت فاذا ذلك شرط باطل، فقالت: انما تزوجت بك على صداق عشرة دراهم على ألا ترثنى، فاذا كان هذا شرط يبطل فلا أقيم معك على هذا، فان طلقها من حينها اعتدت منه، وعليه النفقة والسكنى ما دامت فى العدة، ويتوارثان ان مات أحدهما وهي في العدة، ويسلم اليها صداقها العشرة دراهم التي تزوجها بها
قال: وان هو حبسها ولم يطلقها فلها عليه كأوسط صدقات نسائها والنكاح ثابت، وان لم يكن لها نساء فكصداق مثلها، قال: وان هي علمت أن ذلك شرط لا يثبت في الميراث فسكتت ولم تسأله عى شيء، وأقامت معه فهى زوجته، ولا أرى لها الا ما فرض لها من الصداق، لأنها لم تطلب شيئا
قال: وكذلك أقول في الرجل يتزوج المرأة شهرا من الزمان على صداق أربعة دراهم، ورضيت بذلك، فلما انقضى الشهر لم تطلب شيئا