مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦

-

-

وسكنت، وأقامت عنده، فالنكاح ثابت، ولا أرى لها الا ما فرض لهـ من الصداق وهو أربعة دراهم اذا وطئها قبل انقضاء الأجل ولم تطلب

شيئا

قال: وان هي طلبت لما انقضى الأجل قالت: لما تزوجت بك شهرا بأربعة دراهم، فإن أردت أن تحبسنى فأنا لا أرضى الا بصداقى، فان هو طلق لما انقضى الأجل لم يكن عليه الا أربعة دراهم، الصداق الأول وعليها العدة وعليه النفقة والسكن ما دامت فى العدة ويتوارثان ان مات أحدهما وهى في العدة، وان هو حبسها وتمسك بها فلا عليه كأوسط صدقات نسائها، فان لم يكن لها نساء فكصداق مثلها وهي زوجته

والنكاح ثابت، وقد بطل ذلك الشرط. انقضى.

وعن أبى معاوية عزان بن الصقر: عن امرأة زوجها ولى لها صغير لم يبلغ الحلم ولم يراهق ولم يراهق، غير أنه علم فوطن حتى فرض الصداق وبين عقدة النكاح؟

فمن المسلمين من لم يره جائزا حتى يكون المزدوج بالغا، ومنهم من

قال: ان كان يعقل وهو مراهق سداسي جائز تزويجه، والحمد الله، وصلى

الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم تسليما

* مسالة: ومن جامع ابن جعفر. وقال الله تبارك وتعالى في