الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٧-
47
-
كتابه: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) وذلك قيل في أول الاسلام، أحل لكم النبى صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة، وكان يتزوج الرجل المرأة بكذا وكذا، على شرط أيام معروفة، فاذا أتم الأجل أعطاها أجرها الذي فرض لها
فان أحب أن يزيده من الأيام قال لها: أزيدك في الأجرة وتزيدني في، فان شاءت المرأة فعلت ذلك وكانوا اذا أتم الأجل الذي تزوجها
الأيام اليه تركها
قال من قال: ان آية الطلاق والعدة والميراث نسخت المتعة، وقال من قال: ان المتعة ليست بمنسوخة وانها حلال وجائز لمن عمل بها. وقال أبو الحوارى: عن نبهان عن محمد بن محبوب: ان تزويج
المتعة جائز
وقال لي نبهان عن سليمان بن سعيد بن أبي صفرة، انه قال: لو المتعة لتزوجت. وتزويج المتعة معنا بولى وشاهدين ويسميان
أجد تزويج الأجل الذي اتفقا عليه
قال أبو سعيد رحمه الله: وان مات أحد الزوجين بالمتعة في أيام
الزوجية ورث بعضهما بعضا، وان طلقها وقع الطلاق، واذا طلقهـ
L
و انقضى الوقت فعليها عدة المطلقة، فأمات اذا مات في أيام الزوجية