الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٨48
فعليها عدة المتوفى عنها زوجها وأحكام التزويج المتعة في أيام الزوجية أحكام الزوجية بين الزوجين
مسألة: أجمعت الأمة أن من تزوج امرأة ولم يسم صداقها،
فان النكاح ثابت، ولها مثل صداق مثلها، والدليل على أن المنكاح ثابت بغير ذكر مهر قوله تعالى: (لا جناح عليكم اذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة (الآية فلما أثبت الله تعالى الطلاق دل أن النكاح ثابت، لأن الطلاق لا يقع الا في نكاح ثابت
ومن تزوج بغير صداق ثم طلق قبل الجواز، فالمتعة بقوله تعالى: وان طلقتموهن من قبل أن تمسو هن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) قال: نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بنى حنيفة ولم يسلم لها مهرا، ثم طلقها قبل أن يمسها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «طلقها» قال: نعم انى لم أجد نفقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فهلا متعتها شيئا» فقال: لا:. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «متعها بثلاث: شملتك التي عليك، أما انها لا تسوى شيئا ولكن أحببت أن أحيى السنة (ثم ان النبى صلى الله عليه وسلم كساه ثوبين بعد ذلك، فتزوج امرأة أمهرها أحدهما
مسألة: قال أبو سفيان فى رجل طلق امرأته قبل أن يدخل