مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٩

49

-

بها، ولم يفرض لها مهرا، فزعم أن أبا الشعثاء طلق امرأته ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا، فمتعها بخمسين درهما، وقال: قد متع غيره خمسين درهما في زمن الحجاج، وليس فيه شيء مؤقت، انما هو على قدر

السعة.

وسئل كم يكون المتاع؟

قال: أما الفقير فاذا لم يجد فليس عليه شيء، واذا كان يجـ

شيئا من أوساط الناس فطعامها بالمعروف في أيام قرئها، فاذا انقضى قرؤها كساها ردعا وخمارا وازارا وملحفة

وزعموا أن رجلا من الأنصار طلق امرأته، وانقضت عدتها فأتت رسول

الله صلى الله عليه وسلم، فأمر زوجها أن يمتعها بصاع من شعير، فقال:

ما أجده، فقال: نصف صاع •

مسألة: وعن رجل زوج رجلا وفرض عليه صداقا، وشرط عليه

ان جاء بالمهر الى وقت كذا وكذا والا فلا نكاح؟

قال: أرى النكاح ثابتا وهذا شرط يبطل، الا أن يقول فهي طالق

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة وشرط على أهلها أن يتركها في

دارها وصداقها ألف درهم، فان نقلها فصداقها ألفان؟

(م} - الخزائن جـ 7) 4