مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٠

قال: جائز ان نقلها فصدقها ألفان • انقضى

مسألة: ومن غيره: والرجل اذا شرط في عقد التزويج أو بعده

أن يكون عليه زكاة حلى زوجته؟

الجواب: ان الشرط قبل عقدة النكاح فأثبته بعض فقهاء المسلمين، ولم يثبته منهم آخرون وان ذكر فى عقدة النكاح فهو ثابت على قول من أثبت الشروط المجهولة فى عقدة النكاح وهو أكثر القول معنا، والله أعلم.

*

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وكل وكل نكاح فاسد وفرق بين الزوج وبين المرأة من قبل أن يدخل

بها، فليس لها مهر ولا متعة سمى لها أو لم يسم لها مهرا، وكذلك لو فرق

بينهما بعد الخلوة

•

قال أبو معاوية: اذا خلى بها وقد علم أنها أخته من الرضاعة، أو نسب أو ما أشبه ذلك من الحرمة، فلا يقبل قولها ان قالت انه قد جاز بها اذا كان هو منكر لذلك، وأما اذا لم يعلمها الحرمة التي بينهما حتى خلى بها، فالقول ما قالت المرأة

ومن غيره: قال: نعم قد جاء الأثر فى ذلك باختلاف، فقال من قال: إنه كل نكاح فاسد علم به من بعد الخلوة فقالت المرأة: انه دخل بها، وقال هو: لم يدخل بها؟