الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥١-
فقال من قال: القول قوله، وقال من قال: القول قولها اذا كانت أما أو أختا أو ذات محرم من قبل النسب أو الرضاع، وأما ان كانت من قبل عدة تزوجها فيها، أو حرمة تدخل من قبل عدة النكاح أو أشباه هذا، فالقول قولها فى ذلك، وانما أجاز ذلك على الجهالة بالحرمة.
وكذلك اذا تزوج بغير ذات محرم منه نكاحا فاسدا، أو وافق امرأة
فاسدا؟
فقال
من قال: ليس لها شيء الا بالوطء، وقال من قال: هذه غير ذات المحرم من النسب والصهر، ولهذه الصداق بالمس والنظر، لأنه قد مس ونظر على أنه له حلال، وقال من قال: عليه ذلك أيضا في ذوات المحارم من النسب والصهر
مسألة: قال أبو عبد الله: كل رجل تزوج امرأة بأكثر من صداقها
رغبة فيها، ثم صح أن بينهما حرمة بنسب أو رضاع أو غيرهما فانها ترجع
الى مهور نسائها
•
مسألة: رجل تزوج أخته الأمه وأبيه، فمكثت معه حتى ولدت
منه ولدين، ثم ظهروا على ذلك، ثم تزوج امرأة من بعدها فولدت منه
ولدا ثم مات الرجل؟
فقال من قال: ان صداقها لها عاجله وآجله ولا طلاق لها وعليها عدة،