مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٢

وقال بعض العلماء ليس لها منه ميراث، وأما الولدان، فقال بعضهم: ليس

لهما ميراث اذا كان أبوهما أخا أمهما، والله أعلم.

مسألة: وعن رجل توفى فشهد رجلان أن امرأته أخته؟

قال: لها الصداق كاملا بما استحل من فرجها، ولا ميراث لها الا من

قبل الرحم والقرابة.

مسألة: رجل تزوج امرأة وأقام معها سنين، ثم علم أنها أخته

من الرضاعة، أو ممن يحل له نكاحه ففرق بينهما فأخذت صداقها، هل

عليها بما أنفق عليها وكساها؟ يرجع

فلا يرجع

عليها شيء من ذلك، لأنها كانت في حبسه

* مسألة: حفظ أبو سعيد، عن عمران حفظ عن موسى: أن كل

امرأة خرجت من زوجها بأمر حرمة رضاع أو شبهة أنها انما لها ما سبق

اليها؟

قال: فأما هؤلاء فهاهم يعطونها مهرها

وبعض وأبو مروان حكما حكمه والى هجار، وهو سليمان بن شملان وهو رجل تزوج جارية، فشهدت بأنها أرضعت أختها بلبن ابنتها، فرأى والى هجار أن الجارية حرام ولا صداق لها حين شهدت أمها