الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٣-
قال أبو مروان: بل لها صداقها ان كان قد دخل بها فلها صداقها كاملا، وان كان أنكر ذلك أقامت المرأة شاهدين أنه أغلق عليها بابا أو أرخى
سترا، فلها الصداق كاملا
•
وان نكر وأنكر ولم تقم بينة، ولم يكن دخل بها فلا صداق لها اذا كانت عدلة الصداق، ورأى أن شهادة الأم بالرضاع لبنتها جائزة، وقال: أنما لا تجوز شهادة الأب لولده، وأما الأم فشهادتها جائزة
مسألة: من كتاب الأشياخ: قال أبو عبد الله: ومن تزوج ابنته
أو أخته من الرضاعة فجبرها حتى نظر الى فرجها بنكاح حرام أصله
جهالة؟
قال: لا صداق لها.
قلت: فان كان تزوجها في بقية من عدتها؟
قال: هذا عليه الصداق
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الصبحي: ومن اشترى أمة ولم يستبرئها ووطئها وأقر
مع زوجته بالوطء
فالجواب: لا تحرم عليه زوجته باقراره، وليس هذا كالزنى البحت.
والله أعلم.
١٬٩١١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.