مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٣

-

قال أبو مروان: بل لها صداقها ان كان قد دخل بها فلها صداقها كاملا، وان كان أنكر ذلك أقامت المرأة شاهدين أنه أغلق عليها بابا أو أرخى

سترا، فلها الصداق كاملا

•

وان نكر وأنكر ولم تقم بينة، ولم يكن دخل بها فلا صداق لها اذا كانت عدلة الصداق، ورأى أن شهادة الأم بالرضاع لبنتها جائزة، وقال: أنما لا تجوز شهادة الأب لولده، وأما الأم فشهادتها جائزة

مسألة: من كتاب الأشياخ: قال أبو عبد الله: ومن تزوج ابنته

أو أخته من الرضاعة فجبرها حتى نظر الى فرجها بنكاح حرام أصله

جهالة؟

قال: لا صداق لها.

قلت: فان كان تزوجها في بقية من عدتها؟

قال: هذا عليه الصداق

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: الصبحي: ومن اشترى أمة ولم يستبرئها ووطئها وأقر

مع زوجته بالوطء

فالجواب: لا تحرم عليه زوجته باقراره، وليس هذا كالزنى البحت.

والله أعلم.