مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٤

-

مسألة: ومنه لا تحرم عليه زوجته اذا وطئ أمته بلا استبراء

الا أن يكون للأمة زوج، والله أعلم.

مسألة: ومنه من أكره امرأة على الوطء، أو وجدها في فراشه

يظنها زوجته فأولج الحشفة في فرجها، فانتبهت النائمة، ورضيت المكرهة

بعد

ذلك ألهما صداق أم لا؟

قال: اذا رضيتا بما فعل فيهما فذلك تمام لفعل الفاعل، ولا أقدر أن أقول بثبوت صداقهما ولو أصله واجبا ان لو لم يتما فعل الفاعل،

والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ حبيب بن سالم: ومن تزوج امرأة تزويجا حراما مع علمهما بأصل الحرمة جهلا منهما به، أو وقع بين الزوجين حرمة يعرفانها، وجهلاها ووطئها يظنان جواز ذلك، أيدخل فى هذا الاختلاف في وجوب الصداق بهذا الوطء على ما جاء تأصيلهم وتنزيلهم، أم الجاهل في إنزاله منزلة المتعمد، والناسي، أم هذا لا يدخل فيه ذلك، ويلزم فيه الطلاق بلا اختلاف؟

قال: ان تزويجه بها، وهما يعلمان أن بينهما حرمة تزويج باطل فاسد لا يسعهما جهله، وهذا بمنزلة الزنى على المطاوعة، ولا يلزمه لها صداق، وان جهلا فى ظنهما أن التزويج يجوز بينهما فلا ينفعهما جهلهما وان كانت وقعت بينهما حرمة في الزوجية وتعلمانها أنها حرمة، وأنهما