الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٦-
انقضى الذى من كاتب بيان الشرع.
مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان فى رجل دخل بلدا وزني فيه بأمرأة لم يعرفها، فبعد مدة طويلة تزوج من هذا البلد امرأة وأولدها أولادا ثم صح أن المرأة التى تزوجها هي بنت المرأة التى زنى بها، فما حكم هذه المرأة تكون ابنته وترثه، وكذلك أولادها التى منه ما يكون حكمهم يلحقونه
أم لا؟
الجواب: ان حكم ابنة المرأة الزانية لها، ولا يقبل دعواها أنها لمن زنى بها مع انكاره لها، وفى حال تقاررهما بهـ بها، فيختلف فيها بعض المسلمين رأى تقاررهما مستحيلا، لأنه يحتمل منه ومن غيره، ولعل أشهر ما قيل في ذلك
خصوصا فيما
وبعض رأى اقراره بها حجة عليه، ولا على غيره من سائر ورثته صح لها من الميراث، على كلا القولين فتزويجه بها فاسد يفرق بينهما، وما ولدته من أولاد منه بذلك التزويج فهم لحق في النسب مثل سائر أولاده، لأن الأولاد يلحقون بآبائهم بالنكاح الفاسد، كما يلحقونه بالنكاح الصحيح هكذا عرفنا، والله أعلم.
* مسالة: الزاملي: واذا دخل رجل قرية بليل أو نهار، وزنى بامرأة لا يعرفها، ثم أراد أن يتزوج امرأة من هذا البلد أله ذلك أم لا؟