مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٧

-

??

--

قال: في ذلك اختلاف قول ليس لهن يتاوج من هذا البلد حتى يصح عنده أن التي يتزوجها لم تحرم عليه من قبل زناه بتلك المرأة، وهذا من طريق الورع، وقول: له أن يتزوج من هذا البلد أصغر منها أو أكبر منها، وهذا القول عندى فيه نظر، لأنه يمكن أن تكون ابنتها أو أمها أو جدتها، وقول له أن يتزوج فى الحكم حتى يصح عنده أنها هي التي زني بها، أو أنها حرمت عليه من نبل زناه بتلك المرأة، وهذا في معنى الحكم، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره من الأثر: في رجل دخل بلدا في الليل وزني فيه بامرأة لا يعرفها، هل له أن يتزوج من تلك القرية بامرأة أم لا؟

قال: أكثر القول أن ليس له أن يتزوج منها حتى يعلم التي زني بها. وفي كتاب الضياء: من كان له أخت فدخلت فى بيت أو في قرية لم يكن

له أن يتزوج من تلك القرية أو البيت امرأة الا ببيان أخته من سو سواها كان

انما

هو أكثر القول، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وعن امرأة لها أخوان أحدهما غائب والآخر مقيم فزوجها المقيم من

رجل، والغائب من رجل آخر؟

قال: التزويج للأول منهما اذا كان كفوا، فان كان الأول ليس بكفؤ