الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٨08
فليس له تزويج، والتزويج للكفؤ اذا رضيت المرأة فان كانا كفوين، وقد دخل الآخر منهما بها فانه يفرق بينهما، وعليه المهر بما استحل منها، والتزويج للأول، فان أرادها فهى امرأته، ولا يدخل حتى تعتد من الذي وطأها
فان لم يردها الأول طلقها وأخذت منه نصف الصداق، وان أرادها الآخر منهما تزوجها بنكاح جديد ومهر جديد ولا عدة عليها من الأول، الأنه لم يردها ولم يدخل بها، وان لم يردها الآخر منهما تزوجت من شاب بعد انقضاء عدتها من الذى وطئها
* مسالة: وعن هاشم فى رجل غاب ووكل وكيلا يزوج ابنته فزوجها
أبوها من رجل وزوجها الوكيل من آخر فرضيت بهما كليهما
قال: الزوج الأول
قلت: فان دخل الآخر فرأى الفراق وعليه الصداق
مسألة: من جامع ابن جعفر: والمرأة اذا زوجها وليان برجلين، فنكاح الذي رضيت به أولى من نكاح الآخر، الا أن يكون هو الأب، وان أمرهما جميعا أن يزوجاها، فالذى رضيت به أولى بها، فان دخل بها الذي رضيت به أخيرا أفسدت عليه أبدا، وللأول أن يرجع اليها بالعقدة الأولى، ولا يطأها حتى تنقضى عدتها من الذى كان دخل بها، وان كرهت