مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٩

وفى نسختين ـ وان كرهها الذى رضيت به أولا لم يكن لها عذر في اجازة الأخير على نفسها خبر الأول على طلاقها، ولا صداق لها عليه

ولها حجة تعذر بها طلقها الأول اذا كرهها وأعطى نصف الصداق، وكذلك عن أبي عبد الله، ولها على الذي دخل بها الصداق كاملا. مسألة: فان أوطأت المرأة نفسها زوجها وهى متنكرة متشبهة

بغيرها؟

قال: معنى إنها تحرم عليه، وأكثر القول أنها لا تحرم عليه

مسألة: وفى جواب أبى سعيد الى من كتب اليه: وعن رجل

زنى بامرأة، قلت هل يجوز له أن يأخذ أختها؟

فقد قيل في ذلك باختلاف، وأحب أن يجوز له ذلك.

قلت: وكذلك ان كان قد تزوج بأختها وجاز بها، ثم زنى بأختها

ترم

عليه أم لا؟

فقد قيل فى ذلك باختلاف، وأحب ألا تحرم عليه.

مسألة: عن أبى الحوارى، وعن رجل تزوج امرأة على أنها