مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٠

عذراء، فلم يجدها كذلك، فسألها فلم تخبره شيئا، أيسعه المقام معها

أم لا؟

فعلى ما وصفت فلا بأس عليه بالمقام معها، وقد قيل ان العذرة تذهب بأسباب غير الجماع، وقد يمكن أن يكون من جماع غير محجور.

*

مسألة: وعنه: رجل عاين زوجته تفجر بامرأة أتحرم عليه

زوجته أم لا؟

فعلى ما وصفت فانها لا تحرم عليه زوجته، لأن ذلك ليس مثل زنى الرجل بالمرأة، لأن المرأة لا تولج في المرأة شيئا

مسألة: وعنه: امرأة رأت رجلا ينكح زوجها في دبره، أو دون

ذلك، أيحرم عليها؟

دبر

فعلى ما وصفت فاذا عاينت ذلك ورأت فرج الرجل يولج في زوجها فقد حرم عليها، وان كان دون ذلك لم يحرم عليها زوجها، فهذا الذي يعرف من قول المسلمين

مسألة: وقال: اذا مست المرأة فرج أب زوجها أو فرج ابن

زوجها، فقز حرمت نفسها على زوجها، وحرم عليها زوجها، ولا تحل

له أبدا ولا عبدا، ولا يجتمعان أبدا؟