الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦١-
-
قال أبو عبد الله: لا بأس عليهما في الجهالة
مسألة: وعن رجل قال لزوجته انه زنى بأمها، هل تحرم
وهل تحرم عليها الاقامة عنده باقرار
ه
عليه
قال: عندي أن بعضا يقول: انها تحرم عليه أبدا باقراره، وبعض يقول: انها لا تحرم عليه، الا أنه لا تقر به الى نفسها تمنعه حتى يكذب نفسه، وعندى أنه كمن أقر بالزنى، وقوله انه زنى بأمها أنه دعوى منه
عليها
مسألة: عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله أن المرأة اذا أقرت
عند الرجل أنها زنت، وانها لعله ثم علم أنها قد تابت من ذلك، هل يجوز
له أن يتزوجها؟
قال: لا أعلم ذلك في قولهم.
قلت له: أرأيت ان كذبت نفسها عن ذلك ورجعت عن قولها، هل
يجوز له تزويجها؟
قال: عندى ان الذى يدرأ عنها الحد بالرجعة فهى على حالها، ولا
١٬٩١٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.