مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦١

-

-

قال أبو عبد الله: لا بأس عليهما في الجهالة

مسألة: وعن رجل قال لزوجته انه زنى بأمها، هل تحرم

وهل تحرم عليها الاقامة عنده باقرار

ه

عليه

قال: عندي أن بعضا يقول: انها تحرم عليه أبدا باقراره، وبعض يقول: انها لا تحرم عليه، الا أنه لا تقر به الى نفسها تمنعه حتى يكذب نفسه، وعندى أنه كمن أقر بالزنى، وقوله انه زنى بأمها أنه دعوى منه

عليها

مسألة: عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله أن المرأة اذا أقرت

عند الرجل أنها زنت، وانها لعله ثم علم أنها قد تابت من ذلك، هل يجوز

له أن يتزوجها؟

قال: لا أعلم ذلك في قولهم.

قلت له: أرأيت ان كذبت نفسها عن ذلك ورجعت عن قولها، هل

يجوز له تزويجها؟

قال: عندى ان الذى يدرأ عنها الحد بالرجعة فهى على حالها، ولا