مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٢

62

يجوز له تزويجها، والذى لا يدرأ عنها الحد بالرجعة وهي على حالها ولا يجوز له تزويجها

قلت له: وكذلك الرجل اذا أقر عندها بذلك ثم أكذب نفسه؟

قال: هكذا عندى

له يجوز

قلت له: فان أقرت له بالزنى وتأبت من ذلك فظن أنه تزويجها، فتزوجها ثم علم ثم أكذبت نفسها، هل يثبت التزويج؟

قال: مشبه عندى التزويج لا يقع لأنه وقع على محجور. قلت له: فان أراد أن يجدد له التزويج بعد تكذيبها هل له ذلك؟

قال: هكذا عندى، ثم قال من بعد ذلك ان ذلك الاقرار بالزنى يمنع العقد، وكذلك يشبه أن يجعله بعد ثبوته، وقد قالوا في الزوج اذا أقر عند زوجته بالزنى ان ذلك لا يحل التزويج، ولا تقربه إلى نفسها حتى يكذب نفسه، فاذا كان هكذا لا يحل العقد، وكذلك يشبه عندى ألا يمنع العقد، وانما يمنع الوطء حتى يكذب نفسه.

قلت له: فهل لذلك حد اذا بلغت اليه، ولم يكذب نفسه حرمت عليه؟

قال: لا أعلم ذلك ومتى أكذب نفسه رجع الى حال الزوجية على قول

من يقول بذلك

•