الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٣63
-
قلت له: فان مات أحدهما قبل أن يكذب نفسه؟
قال: هما يتواثان، فرأيته يفكر في ذلك وتدبر النظر، ثم قال لو دان ذلك يمنع الميراث لم يكن اذا أكذب نفسه يرجع الى حال الزوجية ولم نعلم في شيء من الأحكام اذا ثبت الحجر من فعله، وحكم الحرام وأكذب الى الحلال الا ما قالوا فى هذا ورجع
نفسه
جاء الأثر أن الحد يدرأ بالشبهة، ولو كان هذا القول يحرمها لم ترجع زوجة أبدا بعد ثبوت الحرمة، أما اذا أكذب نفسه، ويشبه عندى أنه لو كان حرمة وقعت على عقد حلال لم يثبت بعد حلوله
فعلى هذا يشبه عندى أن له الميراث على هذا القول منها، ولها منه كما له منها، وقد قال من قال من أهل العلم: انها تحرم عليه على حال
بنفس الاقرار منه لها بالزنى ولو أكذب نفسه.
وقال من قال: اذا وطئها قبل أن يكذب نفسه حرمت عليه، وان وطئها
بعد أن يكذب نفسه لم تحرم عليه
وقال من قال: لا تحرم عليه على حال ولو لم يكذب نفسه، لأنه مدع
عليها ما يمنعها منه حق الزوجية من النفقة والكسوة وحسبها بالعدة عن
الأزواج.