مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٤

* مسألة: وسألته عن الرجل يقول لزوجته: ان بينهما حرمة أيسعها الخروج منه بذلك أم نسأله ما هذه الحرمة؟

فقال: لا تقربه إلى نفسها حين يبين لها ما هذه الحرمة، وهي رأته، إلا أنها لا تقربه إلى نفسها حتى يكذب نفسه، أو يبين لها ما هذه الحرمة فان بين لها الحرمة، وكان مع المسلمين حراما بانت منه، وان لم يكن ذلك حراما فهى امرأته

* مسألة: ومن الأثر عن محمد بن محبوب، وعن الرجل اذا وقع رجل على زوجته فوطئها كارهة لذلك، فحملت، هل يسع الزوج أن يطأ

امرأته وهي حامل من غيره فلا يحل له وطؤها حتى تضع حملها؟ وان وطئها قبل أن تضع حملها أتفسد عليه؟

قال: الله أعلم.

قال أبو سعيد: فيما أحسب، وقال من قال: تفسد عليه، والله

أعلم

مسألة: وأما اذا اغتصب زوجته جند أو غيرهم من سائر

الخلق، فوطئت وهو ينظر؟

فمعى أنه لا تفسد عليه بذلك حتى يصح أنها ساعدت في ذلك الوطء