الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٥مساعدة يجب عليها فيه حد الزنى، فما احتمل مخرجها من ذلك، فهى زوجته في الحكم مأمونة فى الحكم، واذا كانت كارهة وامتنعت امتناع الكراهية، فذلك مما يخرجها من الاثم ولزوم اسم الزني
فان كرهت وساعدت لم تنفعها كراهيتها، وان كانت مشتبهة وامتنعت فغلبت على ذلك لم يضرها ما بليت به من الشهوة اذا امتنعت بطاقتها، وفى
معنى أيلزم من الاثم والاسم.
مسألة: وأخبرنا أن رجلا كان لا يجد لامرأته مودة، وكانت
له، ولعله جارة جميلة فاجرة، وكان اذا أرادها جعله أمله الى جارته تلك فينشر ذكره، فلا يزال كأنه انما يقع عليها حتى يقضى حاجته؟
تحرم
قال: سألت ذلك عن موسى وبشيرا فحرم أحدهما، وقال الآخر: لا عليه، ولكنه لا يرجع الى ذلك، ولم يحفظ قول هذا من قول هذا.
وقال: أبو عبد الله بلغني أن موسى هو الذي حرمها عليه، وأخذ الناس بقول بشير وبه نأخذ، وقد أساء ولا تحرم عليه.
مسألة: وعن أبى معاوية فيما أحسب، وسألته عن امرأة وافقت
زوجها يطأ جارية لولده، هل يحرم عليها المقام عنده؟
(م ه - الخزائن جـ 7)