الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٦-
قال: لا ولا تحرم عليه جارية الولد، الا أن يكون الولد يطأها، فانها تحرم عليه، على بعض القول، على بعض القول، وبعض لم يحرمها
قال بعض المسلمين من غير هذا الكتاب: انه اذا وطئها الابن قبل
الأب، حرمت على الأب بالكتاب والسنة واجماع المسلمين، وليس في ذلك هوادة ولا رخصة، وبالله التوفيق
وعلى بعض القول عند من يرى له انتزاع ماله، وعند من لا يرى له انتزاع ماله أن زوجته تحرم عليه، وبعض قال يشهد على انتزاع الجارية
ثم يطأها
* مسألة: وسألته عن رجل زنى بجارية زوجته ثم ولدت منه، فسألتها امرأته عن ولدها، قالت ولدت من زوجك، فسألت زوجها فأنكر ذلك الولد، هل له أن يقيم مع امرأته، وهل لها أن تقيم معه بعد قول الجارية؟
قال: ليس عليه أن يظهر ما كان منه، ولا يمتنع عن امرأته اذا تاب
، وليس قول الجارية لازم له، وان كانت امرأته زانية أو
عن ذلك، ورجع علمت بزناه لم تقم عليه
خالتها؟
مسالة: ومن كتاب الضياء: ومن وقع على عمة امرأته أو