الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٧-
قال بعض: تحرم عليه امرأته، قال أبو عبد الله: لا تحرم الا أن
عليه تعاين ذلك منه امرأته فانها تحرم
مسألة: وعن رجل وطأ، لعله أخت امرأته غلطا منه؟
الجواب: فى ذلك عليه أن يشترى أخت امرأته بثلاث حيض، وان وطئ امرأته من قبل أن تعلم أن أختها قد حاضت ثلاث حيض حرمت عليه امرأته بلا اختلاف، وأما اذا وطئها بزنى فان الاستبراء فيه اختلاف:
منهم من رأى عليه الاستبراء، ومنهم من لم ير ذلك، والتي وطئها غلطا أخبرته أنها قد حاضت ثلاث حيض، أو أخبره ثقة، فقد بان له ذلك،
وله أن يطأ امرأته
مسألة: قال أبو عبد الله: لو أن امرأة زنت ولها زوج
فاستبرأ زناها؟
كان واسعا لها المقام معه، ولا يحل لها أن تأخذ منه صداقها، لأنها
قد خانته، وعليها أن تمنعه حتى تستبريء نفسها بثلاث حيض
ولو أنها زنت بأبيه أو بابنه أو بمن لا يحل لها نكاحه بعد زوجها؟
لم يسعها المقام مع زوجها، وعليها أن تفتدى منه بمالها الذي كان