مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٨

عليه، وبما تملك من غيره، فان لم يقبل فلتهرب منه حيث لا ير اها، وليس عليها أن تعلن بما ستره الله من عورتها، وليقل له في السريرة بينهما،

وتعلمه بما كان منها من الأمر الذى ضاق كان عليها المقام معه.

مسألة: وسألت أبا سعيد عن رجل عرض لزوجته أنه زنى ولم

يفصح، الا أنه يحس

أنها قد وقعت على تلويحه، هل عليه أن يكذب نفسه

والا فسدت عليه زوجته على هذه الصفة؟

قال: انه اذا لم يصح اقرار يجب عليه به الحد أن لو عليه ذلك

صح

اللفظ لم يكن عليها هي بأس فى الحكم، ولا عليه، وهو كذاب لنفسه.

مسألة: وعن رجل قال لامرأته نحى عنى تفولك، يعنى أولادها

منه، فسألا جابراً؟

فقال جابر استروا ما ستر الله، ولم ير عليهما بأساً.

مسألة: ومن سألته امرأته هل أتيت فاحشة؟

قال: نعم فى الصبا فلا فساد بذلك

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

قول انها لا تحرم عليه، وقول انها تكذبه ويسعها معاشرته،