الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٩-
-
ولا يقبل قوله وهو مدع عليها، كما هي مدعية عليه اذا ادعت عليه
ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفى قول المرأة اذا أقرت عند زوجها أنها زنت
قبل أن يتزوجها، أيكون ذلك مثل إقرارها بذلك بعد أن تزوجها والقول
فيه سواء أم لا؟
قال: فإذا صدقها فإنها تحرم عليه وإن لم يصدقها فلا
تحرم
عليه.
قلت: وإن أقرت عنده بالزنى وتركها وأخذت منها ما سلمه إليها، ثم أراد الرجوع اليها وألا يصدقها فيما أقرت به من ذلك، أله ذلك بعد أن صدقها وتركها؟
قال: فجائز له الرجوع عليها بعد روجعه عن تصديقها
قلت: وان اتهمها بالزنى، وأراد يمينها أنها ما خانته في نفسها،
أله في ذلك يمين عليها أم لا؟
قل: فالذي يجيز اليمين بالتهمة يجعل عليها له اليمين، ولفظ اليمين: تحلف يمينا بالله أنها ما خانته فى نفسها فيما يتهمها فيه من
خيانة نفسها، والله أعلم.
مسالة: ابن عبيدان: ومن أقر مع زوجته أن فلانا فعل به فعل
الرجل بالنساء أو ركبه أو لاطه، هل يضرها قوله؟