مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٩

-

-

ولا يقبل قوله وهو مدع عليها، كما هي مدعية عليه اذا ادعت عليه

ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفى قول المرأة اذا أقرت عند زوجها أنها زنت

قبل أن يتزوجها، أيكون ذلك مثل إقرارها بذلك بعد أن تزوجها والقول

فيه سواء أم لا؟

قال: فإذا صدقها فإنها تحرم عليه وإن لم يصدقها فلا

تحرم

عليه.

قلت: وإن أقرت عنده بالزنى وتركها وأخذت منها ما سلمه إليها، ثم أراد الرجوع اليها وألا يصدقها فيما أقرت به من ذلك، أله ذلك بعد أن صدقها وتركها؟

قال: فجائز له الرجوع عليها بعد روجعه عن تصديقها

قلت: وان اتهمها بالزنى، وأراد يمينها أنها ما خانته في نفسها،

أله في ذلك يمين عليها أم لا؟

قل: فالذي يجيز اليمين بالتهمة يجعل عليها له اليمين، ولفظ اليمين: تحلف يمينا بالله أنها ما خانته فى نفسها فيما يتهمها فيه من

خيانة نفسها، والله أعلم.

مسالة: ابن عبيدان: ومن أقر مع زوجته أن فلانا فعل به فعل

الرجل بالنساء أو ركبه أو لاطه، هل يضرها قوله؟