مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٠

قال: ما لم يقر بالزنى اقرارا صريحا فيختلف في تحريمها، والله

أعلم.

مسالة: ومنه، وأما اذا لم يقر بالزنى اقرارا صريحا، وإنما قال فعل مالا يجوز كفعل الرجال بالنساء؟

ففى هذا لا

تحرم

عليه زوجته، وأما اذا أقر عند زوجته بالزنى

اقرارا صريحا زنى بأحد أو زنى به أحد، ففي ذلك اختلاف؟

قول لا تحرم عليه زوجته ويسعها المقام معه، وقول انها تحرم عليه، وقول فإن أكذب نفسه قبل الوطء فلا تحرم عليه، وقول إن أكذب نفسه قبل الوطء أو بعده فلا فرق فى ذلك وكله سواء، وقول إن شاءته كذبته، وأقامت عنده لأنه مدع عليها، ومن عمل بهذا القول فجائز،

والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفى رجل قال لزوجته: يا قبحة! فقالت له هي: يا خبيث! ولم يكذبها أنفسهما، أتلحقهما حرمة ذلك؟ أرأيت ان وطئ هذا الرجل زوجته قبل أن يكذب نفسه ما يلزمه في مثل هذا؟

قال: لا تلحقهما حرمة بذلك عن كل حال فى جميع ما ذكرته،

والله أعلم.