الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧١-
71
-
مسألة: الشيخ
محمد بن عبد الله بن مداد: وفي امرأة عاينت
زوجها بطأ أمه من غير أن يستبرأها، وهى تتهم بالزنى، هل تحرم
عليه؟
قال: لا تحرم عليه لأنه يحتمل له وجه مخرج، والله أعلم
مسألة: من منثورة قديمة المرأة اذا أوطأت نفسها صبيا لم تحرم على زوجها، وإن أوطأت نفسها دابة حرمت عليه
مسألة: ابن عبيدان أن الزانى مالم يحد على الزني فجائز له أن يتزوج امرأة غير زانية، وكذلك المرأة على هذه الصفة كان الزنى قبل التزويج أو بعده.
مسألة: أظنها عن الشيخ مهنا بن خلفان: وإذا اشتهر على المرأة أنها ولدت من غير زوج، وأظهرت توبتها بعد ذلك من فعلها، وأراد أحد أن يتزوجها، أيجوز له أن يتزوجها، وللشهود أن يشهدوا، وللمزوج أن يزوج أم لا؟
الجواب: ففيما أرجو أن الزانية تحرم على زوجها مهما
صح
زناها
معه، وأما غيره فجائز له تزويجها بعد توبتها الى الله من ذلك، خصوصا
إذا كانت غير محدودة على الزنى، ولم يكف هو قد زنى بها