مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٧

الباب السادس

في عدة المطلقة ثلاثا وبيان من يحلها لزوجها ومن لا يحلها وفى الأحكام بين الزوجين فى الدخول والوطء والصداق وفي المرأة إذا طلبت من زوجها النفقة والكسوة وعجز عن ذلك وشرح معانى ذلك كله …

ومن كتاب بيان الشرع:

قال أبو المؤثر: ذكر لنا أن امرأة من بني قريظة يقال لها تميمة بنت وهب بن عتيك، زوج بها رجل من بنى قريظة يقال له رفاعة بن السهول، ثم طلقها ثلاثا، ثم تزوجها رجل من بني النضير يقال له عبد الرحمن بن الزبير، ثم طلقها، فجاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن عبد الرحمن تزوجها ولم يدخل بها، فهل لها أن ترجع إلى رفاعة بن السموءل؟

فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «حتى يذوق عسيلتك» فانصرفت، ثم رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ان عبد الرحمن قد كان دخل بها، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى رفاعة، وقد كانت أرقت أنه لم يكن دخل بها، فلما توفى النبي صلى