الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٨YA
الله وسلم واستخلف أبا بكر رحمه الله، جاءت إليه تطلب أن ترجع إلى رفاعة، فمنعها أبو بكر ولم يقربها إلى ذلك، فلما قبض أبو بكر رحمه الله، واستخلف عمر رحمه الله باءت تطلب إلى عمر أن ترجع الى رفاعة فمنعها عمر عن ذلك، ولم يقربها إلى ذلك.
مسألة: عن الشيخ العالم أبي سعيد:
قلت له: فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً، ثم علم أنها تزوجت غيره، وثبت سكناها عند الآخر، وطلقها الآخر، هل تحل للأول أن يتزوجها، أم حتى يعلم أن الآخر قد وطئها يحلها له بعد الطلاق؟
قال: معنى أنه إذا أغلق عليها باباً أو أرخى عليها ستراً، وقالت انه وطئها، فالقول قولها فى ذلك اذا خسرت تفسيراً مما يحلها فى الوطء.
قيل له: فإذا لم تفعل شيئاً من ذلك، هل له هو الإقدام على التزويج من غير أن يسألها؟
قال: لا أعلم ذلك إلا على الاطمئنانة، فيشبه إجازة ذلك اذا لم
يرتب في ذلك
قيل له: فإن قالت المرأة إن الزوج الآخر قد وطئها هكذا، ولم
تصق الوطء ما هو، هل يثبت عليها ذلك ويجوز له التزويج لها بهذا؟