مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٩

-

79

قال: أما في الحكم فعندى أنه يشبه أنها حتى تفسر،، وأما في الاطمئنانة، فإذا خرج أن الوطء لا يخرج الا بما يحل فذلك جائز قيل له: فعند ذلك في الحكم أنه يختلف في ذلك كما يختلف في العدة وان بقولها قد وطئها يخرج فى المطلق وطئاً يوجب الأحكام في الحلال؟

قال: هكذا عندى أن بعضا يقول ذلك، وقال من قال: لا يكتفى

بذلك في الحكم حتى تفسر الوطء، فإن كان ما يوجب الحد والغسل، والا فلا يقبل على المطلق

أنه

قلت له: وكذلك لو حلف بطلاق امرأته انه وطئها ثم ادعى بعد ذلك

عنى بالوطء وطء رجله، فعندى أنه يلحقه الاختلاف.

قال: هكذا يشبه عندى، وأما على المطلق فالوطء هو الوطء الذى يوجب الحد، وما كان من دونه فهو مس على معنى قوله

قلب له: فلو طلقها الآخر، وقد أرخى عليها ستراً، أو أغلق عليها باباً، وتزوجها الأول على الاطمئنانة أن الآخر قد وطئها، فلما تزوجها قالت: إنه لم يطأها، هل يكون هذا القول قولها وينفسخ التزويج؟ قال: عندى أنه إذا لم تقر قبل التزويج أنه وطئها، كان عندى أن القول قولها، وينفسخ التزويج، لأنه يمكن هذا وهذا

قيل له: فان سألها فقالت: ان زوجها الآخر قد وطئها وطئا

يوجب