الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٩-
79
قال: أما في الحكم فعندى أنه يشبه أنها حتى تفسر،، وأما في الاطمئنانة، فإذا خرج أن الوطء لا يخرج الا بما يحل فذلك جائز قيل له: فعند ذلك في الحكم أنه يختلف في ذلك كما يختلف في العدة وان بقولها قد وطئها يخرج فى المطلق وطئاً يوجب الأحكام في الحلال؟
قال: هكذا عندى أن بعضا يقول ذلك، وقال من قال: لا يكتفى
بذلك في الحكم حتى تفسر الوطء، فإن كان ما يوجب الحد والغسل، والا فلا يقبل على المطلق
أنه
قلت له: وكذلك لو حلف بطلاق امرأته انه وطئها ثم ادعى بعد ذلك
عنى بالوطء وطء رجله، فعندى أنه يلحقه الاختلاف.
قال: هكذا يشبه عندى، وأما على المطلق فالوطء هو الوطء الذى يوجب الحد، وما كان من دونه فهو مس على معنى قوله
قلب له: فلو طلقها الآخر، وقد أرخى عليها ستراً، أو أغلق عليها باباً، وتزوجها الأول على الاطمئنانة أن الآخر قد وطئها، فلما تزوجها قالت: إنه لم يطأها، هل يكون هذا القول قولها وينفسخ التزويج؟ قال: عندى أنه إذا لم تقر قبل التزويج أنه وطئها، كان عندى أن القول قولها، وينفسخ التزويج، لأنه يمكن هذا وهذا
قيل له: فان سألها فقالت: ان زوجها الآخر قد وطئها وطئا
يوجب