مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٠

الحد، ثم تزوجها على ذلك، فلما تزوجها ورضيت بالتزويج أنكرت أن الآخر لم يكن وطئها، وأنها كذبت، هل يثبت عليها التزويج بالاقرار؟

قال: هكذا عندى إذا أقرت بما يحلها له، ثم أنكرت بعد ثبوت التزويج عليها له

قيل له: فان صدقها على ذلك وتركها، هل ينفسخ النكاح ولا يلزمه لها شيء من الصداق؟

قال: هكذا عندى اذا ثبت عليه تصديقها في الحكم ثبت عليها بفسخ النكاح في الحكم

قيل له: فلو تزوجها على الاطمئنانة أن الآخر وطئها، فلما رضيت بالتزويج أنكر ذلك، وقد كان أرخى الآخر الستر، وقد وطئها هذا بعد رضاها بالتزويج، هل ينفسخ النكاح ويلزمه صداقها بالوطء أم ينفسخ

النكاح؟

قال: معى أنه لم تنقطع حجتها هي من سؤال منه أو ينزع من اقرارها هي، فعندى أن القول قولها، لأنه كان عليه أن يسألها، الا أن تقر هي أنها غرته فى ذلك، وخدعته الأنها موطأة بشبهة.

قلت له: فاذا لم تقر هى أنها غرته بذلك، ووجب لها الصداق بالشبهة من أجل الوطء ما يكون لها الصداق الذى تزوجها عليه، أم

صداق المثل؟