مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٦

-

للأول، وقال من قال: حتى يمنى، ورأيته يذهب الى أنه اذا جاز بها ولم يمن فقد حلت للأول

مسألة: ومن كانت زوجته يهودية أو نصرانية، ثم فارقها

وتزوجت بذمى مثلها، وفارقها، فالمسلم أن يرجع ويتزوج بها، لأن

ذلك

زوج

حلال لها.

مسألة: في امرأة مطلقة ثلاثا فتزوج بها عبد، ثم فارقها:

أتحل لمطلقها الأول أم لا؟

الجواب: فى ذلك اختلاف، وأكثر القول اذا كان تزويجه بها باذن سيده، أعنى العبد فانها تحل لمطلقها الأول، والله أعلم

مسألة: وقال سعيد بن قريش: ان وطء المولى أمته لا يكون

بمنزلة الزوج في تحليلها للمطلق حتى تنكح زوجا

* مسالة: واذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ام راجعها وطلقها قبل أن يدخل بها حتى طلقها ثلاث تطليقات بانت منه بالثلاث، ثم تزوجت بزوج آخر ولم يدخل بها الثاني، فجائز للأول

مراجعتها؟

قال أبو محمد لا يجوز.