الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٧-
87
-
ومن غيره: قال أبو على الحسن بن أحمد رحمه الله: وقد قيل انه
الله
لا يجوز له أن يرجع اليها حتى يدخل بها الثاني، وذلك يوجد عن عبد ابن محمد بن بركة وغيره من المسلمين، وهو أصح القولين معنا والمعمول
به عندنا، والله أعلم
وهكذا أخته عن شيخنا أحمد مداد بن
*مسألة: ومن جواب الشيخ أبى نبهان: فيمن طلق زوجته ثلاثا، هل يحلها له تزويج صبى أو بالغ، أو وطء في حيض أو نفاس أو
دون
في استحاضة أو غلط فى العدة أو ايلاج النطفة، أو حمل من نطفة ايلاج أو وطء معتوه، أو أعجم أو مجنون أو خنثى أو خصى او عنين او مجبوب، أو كتابي أو ذي محرم منها، أو تزوجها محرم بالحج، أو وطئها محرم بالحج، أو عقد نكاح محرم وهي محرمة دونه، أو وطئها من يختلف في تحليل تزويجه من قبل النسب أو الصهر
أو عبد أو مولى، والتى يلى عقدها مشرك يأذن أو أقلف، والمحدود من أهل الكتاب، وتزويج من زنى بها، والزانية من أهل الكتاب لا ينكحها الا زان من أهل الصلاة، أو وطئها بتزويج المتعة، وتزويج المولى، ومن رد بعيب من أهل الصناعات بالحجام، والمردودة
بالعربية والمرأة المكرمة على التزويج، وفى الصبية يحلها صبى أو بالغ.