الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٨-
قال: ان المطلقة لا تحل لمن طلقها ثلاثا بنص الكتاب والسنة واجماع الجماعة من الأمة) حتى تنكح زوجا غيره) ويطلقها أو تبين منه بمعنى لا يقتضى التحريم فى مراجعتها عليه بعد ذواق عسيلتها على غير سبيل التحلة لمطلقها وتنقضى منه عدتها
فتلك أربع قواعد لا تخرج عن أصل التحريم عليه الا بها، لكنه نتصدى لكل قاعدة من القواعد المركب عليها أصل الاباحة، والحل عوارض تمنعها عن الانتقال عن أصلها، وربما تجالت بالقدح فيها حتى بمعنى الاتفاق من أهل العلم على ذلك فيها، ومنها من يندرج بها تحت الاختلاف، والمتفق على فساده و افسادها به على الابتداء
تفسدها
مقتضى لمعنى الاتفاق من اباحتها له.
والمختلف فيه موجب بالمعنى لمعنى الاختلاف في ذلك، ولا خلاف في أنه كل ما خالف الكتاب أو السنة، أو الاجماع من تأسيس ذلك التزويج بها على من لا يسعه فى الحق تزويجها، ولا يحل لها بالنص نكاحه لكونه محرم في الأصل منها، أو أنها محرمة عليه بعارض لم يرتفع حكمه في الحق بعد، أو أنه كان ايقاع العقدة للتزويج بها على من تزوجها على خلاف الحق بأجمعه فذلك كله وما أشبهه
ذا
وخرج بمعناه مما يخرجه عن حد النكاح الصحيح النكاح الصحيح، لأنه واقع في