الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٩-
89
الأصل على غير أساس راسخ في الحق، وما أسس على غير أساس يكون ثابتا فى الحق أصله كان بالحق فاسدا، واذا فسد الأساس تلاشي فرعه المبنى عليه
واذا كان ذلك التزويج واقعا على وجه فاسد لم يجز في الحق أن ذلك المتزوج بها على ذلك عند من صح معه ذلك زوجا لها، وقد قال الله تعالى فيها: انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فكان ذلك في
يسمى
الكتاب شرطا في ارتفاع الحرمة، واباحة الرجعة.
6
وكأنه بعد على هذا متعذر وجوده اذا لم يحصل لها به معنى ذلك لأنه حصول ذلك يكون مهما كان وقوعه على الوجه المباح اجراؤه على الوجه الصحيح، بل لو أجرى ذلك التزويج فيمن يجوز أن يجرى فيه
وعليه، وحصل به وجود معنى الزوجية بينها وبين متزوجها شرعا
لكنه قد كان وقوع الوطء من زوجها في الابتداء على حال يقتضى وجود الفرقة يوجب معنى الحرمة، فذلك كله غير محل لها لمن طلقها ثلاثا، ولو كانت من الأخير قد بانت بذلك وانقضت منه عدتها
فاعرف ذلك، فانه من مجمل القول المقتضى بمعناه حكم معانى ما
سألت عنه وزيادة، ان تدبرت ذلك وأبصرت معانيه، وأحكمت أساسه
ومبانيه، ولكنه فى حق الأكثرين محتاج الى تأويل
1