الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٠ووجه التفصيل لمعانى ذلك كل شيء بعينه على وجه ما فصلت من
ذلك بالتوضيح له على سبيل الاستقامة، لمعاينة غير منحصر في قليل
الكلام
مختلف
، اذ الحكم في بعض ذلك يتفق، وان اختلفت أسماؤه وفي بعضه
•
ومنه ما هو متعر من الاختلاف، وخارج على وجه الاجماع وسبيل الاتفاق، ومنه ما يخرج فيه معنى الاختلاف في الحكم، وذلك يختلف باختلاف الأشباح المجرى فيهم وبهم، عليهم عقد التزويج بها وعقد عليها، وباختلاف أحوالها وأحوال الوطء لها فى الابتداء، وكل شيء من ذلك لوقوعه حكم، وتتنوع معانى وقوعه باختلاف الحكم.
ولا أعلم أنها بنفس التزويج دون الوطء تحل من صبى ولا بالغ، والصبي على الأصح مناط ثبوت عقد التزويج عليه بالرضا منه بعد البلوغ، وموقوف أمر تزويجه وطلاقه الى ذلك الحل، فان بلغ الى ذلك الحكم، فلم يتم ذلك بطل، وكان كأنه لا شيء، وان رضى ذلك وأتمه ثبت عليه ذلك، وما كان منه لها من جماع فى حال صباه فليس هو بمحل لها لمن طلقها حتى يطأها الوطء الصحيح الموجب لمعنى ذوق العسيلة على الرضا منه بها بعد البلوغ •
ولا يبين لى فى معنى هذا الفصل الا هذا، لأن ذكر الصبي في معنى