مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩١

-

91

هذا كأصبعه، ولا أعلم أن الأصبع فى معنى هذا تقوم مقام الذكر في حصول معنى الجماع الموجب لمعنى الاباحة به لها على من طلقها ثلاثا

وأما بعد البلوغ فيحلها مهما رضى بها زوجته له وذواق عسيلتها جماعا منه لها في موضع الجماع يكون في حال ليس بممنوع فيه من ذواقها وأنزل النطفة منه فى والج فرجها وانقضاء عدتها بعد الخروج من الآخر، بمعنى لا يمنع به الأول من تزويجها، وبدون ذلك من جماعه لها لا يكون

اسيلتها ذائقا.

وقيل اذا جامعها بشهوة فقد ذاق عسيلتها، وفى قول ثالث: انه اذا غابت الحشفة من ذكره بفرجها فقد حصل له بذلك معنى الذوق للعسيلة، أنزل الماء الدافق أو لم ينزل فى والج فرجها، وعلى كل قول منها، فلا تصح اباحتها لمن طلقها بمعنى الوطء حتى تكون من الآخر على ما قد نص عليه من الوصف في رأيه وقوله

ويعجبني من ذلك القول الآخر منها لمعنى ثبوت سائر الأحكام به المناطة بالجماع في الاجماع بغيبوبة الحشفة في الفرج من نقض الطهارة ولزوم الغسل، وفساد الصوم والحج والاعتكاف، واتمام المفروض من العدة، وثبوت الرد ووقوع الحنث في الايلاء، وفى الطلاق بالجماع وبر اليمين فى ذلك، وكون التحريم في الظهار وبطلان الخيار، والتغيير مهما كان ذلك بعد البلوغ أو التحريم، ووجوب الحدود

المهر ووجب

لعله وجوب