الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٥-
-
في مقابلته، فهو في حكم الاشكال أبدا حتى يصح ولوجه بصحيح برهان
شرعي.
ومن البيان لمعنى هذا من كونه والجا ظهور الحمل من ذلك، وحينئذ يكون الحكم كما بينت لك الحكم آنفا فى ذلك، وذلك انما الحكم هذا يخرج فيها ولها وعليها في معنى ثبوت الرد بذلك للآخر عليها،
بمعنى
والاباحة فى الرجعة لمطلقها الأول مهما كان كون ذلك من الآخر بها
وقد تقدمت له عليها عقدة التزويج عن الشريطة في ذلك بأن يكون ذلك ممن يثبت لها عليه ذلك التزويج، ويكون حكمه في حكم أهل الحق ثابتا، لأنه الذا أتى ذلك الذى أتاه من لا يثبت لها عليه ولا له عليها معنى الزوجية على حال، وفى كل حال من الحال
أو لكون ذلك التزويج أو التزويج والوطء منه لها على حال يكون بالحق فيه من اتيان ذلك ممنوعاً، فانه لا يثبت ذلك معنى ذلك بايلاج نطفة، ولو صح في والج الفرج ولوجها على قول من يقول فيه انه بمنزلة الجماع يكون ولا صحيح جماع، لا ختلاف فيه أنه لو كان على الابتداء أخرجها من سجن الحرمة الى قضاء الاباحة على مطلقها ذلك.
الا ما اختلف بالقول فيه فى ذلك، فانه يكون القول في ذلك على قول من يثبت ذلك ويجيزه لخفائه فى معنى الحكم، وعلى قول من يفسد