مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٧

97

-

وقيل في ذلك بالجواز وعدم الفساد كذلك، وعلى قياد معنى هذا القول فيخرج فى معنى احلالها بذلك من قيدها لذلك المطلق بالثلاث أنه

يخرجها ذلك عن مضيق التحريم الى سعة التحليل والاباحة من معنى

ذلك.

وعلى قياد قول من بقول بفساد ذلك فيكون الحكم فيها بأنها باقية على أصلها الأن يكون ذلك الوطء منه لها على ذلك التزويج، كأنه قد كان وحصول معنى الزوجية المستحقة بوجودهما المشترط وجوده في الكتاب في رفع ذلك العارض المانع من مراجعة مطلقها ذلك لها بحتى من نكاحها لغيره على سبيل الزوجية بينهما لم تكن بعد، لأن ذلك على القول ليس بزوج يجعل لها به فى التسمية معنى الزوجية لمعنى فساد ذلك التزويج في ذلك لتعذر انعقاد العقدة عليه بها على حاله ذلك، ويشبه أن يكون هذا، لأنه في معنى الأصول، كأنه يكون أقوى من القول الآخر

الأرجح

أصلا

وأما الأعجم فأقرب من ذى العتوهة قليلا، اذا كان يعقل الاشارة، ويعرف ما يشار به اليه ويعقل ذلك منه اذا قيل المتزويج بها على ذلك، وعرف منه القبول لها بما لا شك في معنى الاطمئنانة على ما عرف منه ذلك في العادة، الا أنه غير خارج من الاختلاف قبل التزويج على الاشارة بنفسه، أو قبل له وليه ذلك، والاختلاف في ذلك يقتضى الخلاف بالمعنى في (م 7 - الخزائن ج 7)