الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٨باحتها بتزويجه لها، ووطئه اياها بعد خروجها منه بوجه لا يلحقها معه غير ذلك من العلل الموجبة لمعنى فسادها بها على ذلك المطلق بالثلاث لها يكون به الاجماع فيها، أو يخرج معنى الاتفاق على فسادها عليه بها
وأما المجنون فان كان وقوع ذلك التزويج منه بها في حال جنونه، وعلى ذلك قد كان الوطء منه لها فى حال جنونه أو حال افاقته على غير ثبوت تجديد عقدة التزويج فى حال افاقته، ورجوع عقلة اليه فسدت بذلك عليه أبداً، الأن ذلك التزويج على ذلك غير واقع على حال، ولا يحلها ذلك لم بانت له منه بطلاق الثلاث جزماً، بلا أن يبين لي في ذلك معنى الاختلاف، اذا كان القائل حين التزويج في حال جنونه بنفسه
وأما اذا كان قد قبلها له فى حالة ذلك وليه، وعلى ذلك وطئها خرج في معنى ذلك الاختلاف، وعلى معنى قول من يفسدها بذلك عليه لا يخرج المعنى على قياد معناه الا أنها لا تحل بذلك لمطلقها، وعلى قول من يبيح ذلك ويجيزه فيشبه فى المعنى أن يحلها ذلك لمطلقها ثلاثا اذا خرجت منه ذلك بعد بوجه غير موجب لمعنى الحرمة لها على مطلقها ثلاثا، وان كان العقد للتزويج وقوعه له عليها في حال أفاقته فلا يحتاج الى القول فيه توضيحه، لأنه والأصحاء في ذلك سواء
والخنثى لا أعلم أنه مما يخرجها عن حالها ذلك وطؤه اياها بعد