مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٠

-

1 ..

-

وأمكن

شيئا، فلما صح بالحق هذا واحتمل فيه خروج المعنيين جميعاً، فى الحق على سبيل الاحتمال أن يكون أنثى، وكانت الأنثى لا تجوز

في الحق أن تكون زوجاً الأنثى لم يجز أن يحكم فيه على القطع بأنه يطلق من الحرمة تلك المطلقة بثلاث الى مطلقها ذلك ما لم يصح في العقول

سواء

الأن وقوع الحرمة على يقين وزوالها منه بذلك حال مشكوك فيه لوقوع الشك فيه، وعدم الحقيقة فيه فى حالله ذلك بأنه ذكر لاحتماله في الحقيقة أن يكون أنثى وخروج معنى الاتفاق فيه أنه لو صح له وعليه ما يخرجه عن حكم الخنثى الى أنه أنثى لبطلت هنالك صحة الزوجية بارتفاع الاشكال بما لا شك فيه معه من العلامات المستدل بها فيه الى أنه أنثى، لأن تزويج الأنثى باطل في الحق بلا خلاف

واذا كان ذلك باطلا أن لو كان غير مزيل لما ثبت من الحرمة فيها على مطلقها، فكيف يكون كذلك رافعا احتمال أن يكون ذلك حاله ما لم يصح له وعليه ما يخرجه عن ذلك، واذا ثبت له وعليه من الأحكام في انتقاله الى حكم الذكور عن حكم الخنثى فقد زال بذلك اسم الخنثى والأنثى، وثبت منهما لهما وعليهما ذلك التزويج وكان هنالك وطؤه اياها

مزيلا لحرمتها على مطلقها ثلاثا على شريطة ما ذكرناه في ذلك