الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠١-
101
-
ومأا الخصى فاذا لم يقدر على الجماع لها فالمعنى فيه واضح بأنها تبقى على أصلها، لأن نفس العقد عليها بالتزويج دون الوطء لا يحلها وكأنه يشبه أن يكون ذلك مطلقة للجماع لمعنى ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالصوم على معنى الوسيلة لمن استطاع الباءة، ولم يجد طولا الى النكاح، فانه له وجي على مجاز معنى الرواية، فكان المعنى في لحن القول يومئ على سبيل التصريح بالاشارة أن الوجي من ذلك مانع من
ويحتمل فى معنى التأويل أن يكون المراد بالحديث أنه كسر السورته، اذ قد يكون الصوم ليس بموج ولا قاطع بمادة الشهوة عن ذلك لقوتها في حق البعض من الأشخاص، وانما جرى ذلك الأمر بالعموم على حكم التغليب، لكونه فى حق الأكثرين من الناس موج لهم وكاسر لسورة ذلك
منهـ
وليس من المحال فى كون الامكان فى الخصيان أن يكون الخصى في حق بعضهم غير مانع في حقه للذكر من المحركة الانتشارية المقدر بها على
الجماع، ولا سيما في الثيبات من النساء
والعنين في معناه اذا لم يقدر على ذلك وعلى الشريطه، فاداً ثبت
لهما القدرة مع
ذلك على الجماع الى أن تغيب الحشفة في الفرج منها،
كان ذلك في معنى الحكم جماعاً