الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٢-
102
-
وأما المجبوب فأبعد من أن تكون له القدرة على ذلك، لأن اشتقاق
اسم ذلك،
و الحاقه به فى معنى التسمية له بذلك انما هو من معنى المبالغة
في جبه على سبيل الاستقصاء فى قطع الذكر، وليس ذلك كالخصى، فان الخصي سل الخصيين نفسيهما لا غير، هذا ما جاء في اللغة.
واذا كان ذلك كذلك حاله، فكأنه من المحال يدرك ذلك، وأن تكون له القدرة على ذلك لفقده الآلة التي يحصل بها على حقيقة نفس الجماع، الا أن يكون ذلك غير مذهب للماء الدافق فى حقه، وخرج منه الماء الدافق على سبيل المماسة منه لفرجها بموضع الذكر، فانصب على فرجها، فانه يخرج فيه من الحكم كما بينت لك من الحكم في معنى هذا قبل هذا، فاجعل ذلك أصلا لهذا.
وان كان القطع فيه على غير فيه على غير سبيل الاستئصال من أصله: وكان الباقى منه قدر ما يلقى موضع القطع منه موضع الختان منها، وحصلت له القدرة على ذلك الى ذلك المقدار، كان ذلك جماعاً موجبا التقاء الختانين في الحكم، ويثبت لم، ويثبت لم ذلك معنى الرد ان طلقها طلاقا
لمعنى يملك فيه رجعتها، ويحلها ذلك لمن طلقها بلا خلاف بين لي استحسن ثبوته
والكتابي ممنوع من تزويج نساء أهل الاقرار، والأقلف في ثبوت المنع من ذلك، كمثله باتفاق، بل قد قيل فيه انه لا يجوز له تزويجها