مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٣

-

103 -

-

ولو كانت من أهل الكتاب على قول، وليس هو بالمجتمع عليه، واذا وطئ على حال المنع فسدت عليه بذلك، واذا ثبت معنى فسادها بذلك عليه لم يحلها ذلك لمن طلقها طلاقا ليس له أن يرجع اليها معه حتى تنكح زوجا غيره بمعنى الاتفاق فيما خرج منعه من ذلك وفسادها عليه به باتفاقي واختلاف فيما فيه يختلف من ذلك، والمختلف فيه من ذلك تزويجها الأقلف اذا كانت من أهل الكتاب

وأما الكتابي فحلال له تزويج الكتابية ويحلها وطؤه لها بسبيل النكاح لمن لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره من أهل الكتاب كان المطلق لها، أو كان من أهل الصلاة أن يبين لى فى ذلك معنى يوجب في ذلك معنى

الاختلاف

والمتفق على فساده اجماعا تزويجهما لها اذا كانت من أهل القبلة، ولو كان ذلك الأقلف أو الكتابي في الأصل ليس بذي محرم منها، فان حكمها يخرج في الحكم على معنى الصواب، هكذا بنص الكتاب في الكتابي، وخروج معنى الاجماع في الأقلف

وأما اذا كان ذلك الآخر المتزوج بها حكمه فى الكتاب أو السنة أو الاجماع أنه ذو محرم منها بمعنى النسب أو الصهر أو الرضاع، أو كان محرماً عليها من وجه آخر من كونه محدوداً على الزنى، ولم تكن في الحكم مثله وما أشبه ذلك، وخرج فى المعنى على هذا المعنى مما لا يختلف